نظام السجون

يتحتم على المحافظ أن يتوجه مرتين في السنة على الأقل إلى كل سجن من سجون محافظته للاستيثاق من صحة سير الأعمال في الدوائر كافة وبعد كل جولة يقدم إلى الوزير تقريراً متضمناً ملاحظاته. تتحقق مراقبة المحافظ بالتواقيع التي يضعها على سجلات الادخال في السجن وغيرها وتضبط التعليمات في دفتر الأوامر الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *