نظام السجون

الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق المحكومين إلا أنهم معفون من الشغل ومن ارتداء اللباس الجزائي.
الموقوفون لدين بمادة مخالفة أو بمادة حقوقية أو إفلاسية تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق الاظناء والمتهمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *