نظام السجون

لا يترك للموقوفين نقود ولا جواهر غير المحابس ولا أشياء ذات قيمة.
إن النقود التي قد تكون في حوزتهم عند دخولهم إلى السجن والجواهر بعد تقدير أثمانها والأشياء ذات القيمة تسلم إلى رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة أو تعاد إلى أسرة المسجونين بموافقتهم. إن المبالغ والأشياء ذات القيمة المودعة تقيد حالاً في حساب الودائع (أمانات) بالسجلات النظامية ويجوز للمحافظ أن يسمح لرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة برفض تسلم الأشياء التي يرى أن أهميتها أو قيمتها تفوق بكثير حد تحمله مسؤوليتها وفي هذه الحال تقيد الأشياء المذكورة بالسجلات بصورة مؤقتة على أن يأمر الموقوف بإرسالها إما إلى أسرته أو إلى وصيه وإما بإيداعها لدى كاتب عدل أو أي شخص آخر مقبول من الإدارة وإما ببيعها.
يتحمل الموقوف مصاريف الإعادة أو البيع أو الحفظ. لا تأخذ الإدارة بحال من الأحوال على عاتقها تحصيل رؤوس الأموال أو فوائد أو عائدات تختص بالموقوفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *