نظام السجون

عند إخلاء سبيل موقوف ما تسلم إليه النقود والثياب والجواهر والأشياء ذات القيمة على أن يعطى وصلاً بها. إذا كان الموقوف يجهل توقيع الوصل باسمه أو يتعذر عليه توقيعه أو كان رفضه رغم تسلمه الأشياء المودعة المقيدة في السجل فينظم ضبط التسليم من قبل حارسين يوقعان السجل وإذا لم يوجد فيوقع الضبط من قبل شخصين موظفين في دائرة عامة.
إذا كان خروج الموقوفين من السجن عبارة عن نقل تسلم أشياؤهم إلى مأمور النقل لقاء وصل أما الجواهر والأشياء التي يتعذر على المأمور المذكور استلامها فترسل بالبريد أو بواسطة أخرى على نفقة السجين إلى محله الجديد أو تباع بموافقته أو تسلم إلى شخص ثالث ينتخبه هو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *