نظام السجون

إذا مرت ثلاث سنوات بعد وفاة موقوف ولم يطالب المستحقون بالجواهر والأشياء ذات القيمة الخ… تسلم إلى إدارة أملاك الدولة ويكون التسليم المذكور بمثابة براءة ذمة إدارة السجن أما النقود فتدفع إلى الخزينة. تطبق الأحكام السابقة على الأشياء التي رفض الموقوفون استلامها كتابة عند إخلاء سبيلهم وعلى الأشياء التي تخص الموقوفين الفارين من السجن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *