Call us now:
نظام السجون
إذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر إلى الموقوف أو إلى المستحقين. يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن إلا في حال القوة القاهرة.
إذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر إلى الموقوف أو إلى المستحقين. يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن إلا في حال القوة القاهرة.