نظام السجون

يجب فحص جميع الأشياء التي يؤتى بها من الخارج أو التي ترسل منه إلى الموقوفين. ينبغي إخبار السلطة الإدارية والسلطة القضائية إذا اقتضى الحال بالأشياء المضبوطة التي توجد مع الموقوفين أو ترسل إليهم من الخارج أو يأتي بها الزائرون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *