Call us now:
نظام السجون
يحظر على الموقوفين:
1 ـ استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لمناداة الحراس إلا في الأحوال الموجبة للسرعة وعند الضرورة المبرمة.
2 ـ الوقوف على شبابيكهم في أي وقت كان.
3 ـ إطفاء الكهرباء أو المصباح في غير الساعة المعينة.
4 ـ سد ثقوب مواسير التهوية.