نظام السجون

يحظر على الموقوفين:
1 ـ استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لمناداة الحراس إلا في الأحوال الموجبة للسرعة وعند الضرورة المبرمة.
2 ـ الوقوف على شبابيكهم في أي وقت كان.
3 ـ إطفاء الكهرباء أو المصباح في غير الساعة المعينة.
4 ـ سد ثقوب مواسير التهوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *