نظام السجون

إن غرف الموقوفين المعدة للمنامة وغرف الشغل والطعام يجب أن تزار كل يوم من قبل أحد الحراس عندما يكون الموقوفون في خارجها. يجب أيضاً فحص الأثاث وتدقيق الأقفال وحواجز الشبابيك الحديدية.
تفتش ساحات النزهة وترفع الأشياء التي قد تكون تركت فيها وتمحى الكتابات والرسوم المصورة على الأرض أو على الحيطان مع بقاء أحكام المادة السابقة المتعلقة بتوجيه التخريبات إلى فاعلها وترتيب العقاب التأديبي عليه. ولكي تعين مسؤولية كل حارس يقيد رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة يومياً في دفتر كل واحد منهم ما يجب عليه تفتيشه في اليوم الثاني من غرف المنامة والشغل والطعام وإذا كان عند رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة تعليمات خاصة يريد تبليغها لأحد الحراس فعليه أن يحررها في الدفتر المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *