نظام السجون

لا يجبر الاظناء والمتهمون على التنزه في الساحة على أن النزهة المذكورة إجبارية للمحكومين والموقوفين الحديثي السن ما لم يعفهم منها رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بموافقة الطبيب ويجوز تنظيم التنزه بصفوف إفرادية وعلى مسافات أو فترات معينة في السجون حيث يقتضي ذلك عدد الموقوفين ووضعية الساحات لتأمين الحراسة والمحافظة على التركيب. لا يجوز إجبار الاظناء والمتهمين على السير بصفوف إفرادية. تكون مدة التنزه ساعة في النهار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *