نظام السجون

في السجون التي تحتوي على غرف يمكن تخصيصها لاجتماع الموقوفين في النهار يحظر على هؤلاء دخول غرف المنامة بين ساعة القيام وساعة المنام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *