Call us now:
نظام السجون
إن المحامين حال إجرائهم وظائفهم ـ يخاطبون الاظناء والمتهمين إما في غرفة مقابلة خاصة أو في غرفة أخرى تقوم مقامها. يجوز إجراء الزيارات المذكورة كل يوم ولكن في الأوقات التي يعينها المحافظ بعد أخذ رأي نقيب المحامين ولا يخالف هذا الأمر إلا في حالات استثنائية. يمنح الاظناء والمتهمون جميع وسائل المخابرة والتسهيلات الموافقة لأحكام هذا النظام لاعداد وسائل دفاعهم وانتقاء محام. لهذا يعلق في كل غرفة شغل أو منامة لوحة من خشب أو من (كارتون) عليها جدول بأسماء المحامين المسجلين في نقابات المحافظة. إذا تعذر هذا الأمر مادياً يعلق في المشغل وفي غرفة النوم إعلان يشعر الموقوفين بأن لهم أن يطلبوا جدول نقابة المحامين.