Call us now:
نظام السجون
جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 و72 السابقتين يقررها رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة بصورة مؤقتة بشرط أن يخبر المحافظ لها خلال 24 ساعة بموجب تقرير معلل وعلى المحافظ أن يتخذ قراراً نهائياً بإقرارها خلال ثلاثة أيام. على أنه لا يجوز للمحافظ أن يقرر عقاب الوضع في الحجرة أو التكبيل بالحديد أكثر من ثلاثين يوماً. أما العقاب الذي يتجاوز هذه المدة فتأمر به من الوزارة.