نظام السجون

الموقوفون المعاقبون بعقاب الحجرة مدة يمانية أيام يجب أن يزورهم الطبيب مرتين في الأسبوع ويوقف تنفيذ العقاب إذا حرر الطبيب في دفتر الزيارات أن متابعة تنفيذ العقاب تؤدي إلى إخلال بصحة الموقوف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *