نظام السجون

للاظناء والمتهمين الحرية بإهمال أطعمة السجن العادية أو الإضافية وإحضار طعام لهم من الخارج كل يوم. ويؤلف هذا الطعام من الكمية التي يطلبونها من الخبز أو صحن حساء وصحنين لحم أو سمك أو خضرة أو بيض أو زبدة أو جبن أو حليب أو فاكهة وكذا عشر سنتيمترات قهوة أو ثلاثين سنتيمتراً شاي أو كأسين من شراب الليمون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *