نظام السجون

إن استعمال التبغ على جميع أشكاله مسموح للاظناء والمتهمين ومحظور على المحكومين وعلى الموقوفين الحديثي السن. إن الاظناء والمتهمين الذي يقومون في حجرتهم بعمل قد ينتج عنه خطر بالحريق لا يسمح لهم بالتدخين إلا في ساعات النزهة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *