نظام السجون

لا يجبر المحكومون بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أقل على ارتداء اللباس إلا أنهم يجبرون على ذلك إذا كانت ألبستهم الشخصية قذرة أو بالية أما المحكومون بأكثر من ثلاثة أشهر فيجبرون على ارتداء اللباس المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *