Call us now:
نظام السجون
يستحم جميع الموقوفين عند دخولهم إلى السجن بإحدى طريقتي الاغتسال أو المرشحة (دوش) إلا إذا منحوا استثناء شخصياً بموافقة طبيب السجن. يجب على جميع الموقوفين أن يستحموا مرة في الأسبوع بإحدى الطريقتين الآنفتي الذكر إلا إذا أبدى الطبيب رأياً مخالفاً.