Call us now:
نظام السجون
تؤسس مصانع في السجن المركزي وفي جميع سجون الجمهورية العربية السورية. تدار المصانع المذكورة إما رأساً من قبل الدولة أو تحال إلى متعهدين ففي حال إدارتها رأساً من قبل الدولة يعين وزير الداخلية بقرار شروط العمل وكيفيته وكذا الأجور الواجب أداؤها إلى الموقوفين. تجري الإحالة على التعهدين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وفقاً لمواد دفتر الشروط وتكون أحكام هذا الدفتر العامة موافقة للنموذج المربوط بهذا النظام. ينظم العمل بصورة لا تسمح لمحكوم ما بالبطالة. يكلف بالعمل أيضاً الاظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو مخالفة وذلك بناء على طلبهم. لا يجوز للموقوفين أن يداوموا في السجن على إجراء مهنتهم أو حرفتهم إذا كان ذلك مخالفاً للصحة والترتيب والأمن والنظام، إذا كانت الصناعة التي كانوا يزاولونها منظمة في السجن يستخدمون فيها وفقاً للشروط المعينة في التعرفة أما إذا لم تكن كذلك فتدفع أجرة السجناء الذين يستخدمون من قبل عمال معلمين من الخارج إلى المأمور القائم بوظيفة محاسب أو إلى متعهد الأشغال العامة لتسم بين حصة المستحق والخزينة. والموقوفون الذين يشتغلون لحسابهم مجبورون على دفع عائدات تساوي المبلغ الذي يستفيد منه المتعهد أو الخزينة فيما لو استخدموا في أعمال داخل السجن. يعين المحافظ العائدات المذكورة بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة وبعد سماع المتعهد عند اللزوم.
يجب على العمال فضلاً عن حراسة الموقوفين أن يهتموا بتنظيم العمل وحسن سيره.