Call us now:
نظام السجون
نتاج عمل المحكومين يوزع بينهم وبين الدولة أو المتعهد بحسب كيفية إدارة أعمال السجن.
تعطى خمسة أعشار إلى الموقوفين غير المحكومين سابقاً أو الذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وتعطى أربعة أعشار للذي عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بجزاء السجن مدة لا يقل مجموعها عن سنة ولا يفوق خمس سنوات وتعطى ثلاثة أعشار إلى الموقوفين الذي عوقبوا بجزاء الأشغال الشاقة أو عوقبوا بحكم أو بأحكام متعددة بجزاء الحبس مدة يتجاوز مجموعها خمس سنوات.