نظام السجون

وصفات الطبيب الموقعة من قبله يجب أن تقيد دائماً في السجل النظامي. في دفاتر الوصفات وفي سجل آراء الطبيب لا يسمى الموقوف إلا برقمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *