نظام السجون

إن الموقوفين المرضى يداوون في حجراتهم أو في حجرات التمريض إلا في حال الإصابة بمرض وبائي وسار ولا يرسلون إلى مستشفى سجن المحافظة إلا إذا لم يكن بالامكان معالجتهم في السجن ولا يجوز نقل الموقوفين المرضى إلى المستشفى المدني إلا بناء على اقتراح طبيب السجن في حال مرض شديد للغاية أو سار بصورة خاصة أو في حال إجراء عملية جراحية خطرة. فإذا تحتم النقل إلى المستشفى المدني يخبر رئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة حالاً المحافظ بالأمر وعلى هذا الأخير أن يتخذ بدون أدنى تأخير جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقل الموقوف وحراسته في المستشفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *