نظام السجون

في آخر كل سنة ينظم الطبيب تقريراً عاماً عن حالة السجناء الصحية وعن أسباب الأمراض التي أصابتهم وطبيعتها. يرسل التقرير المذكور إلى رئيس أطباء المحافظة وإلى المحافظ فيحيله هذا إلى وزير الداخلية مشفوعاً بملاحظاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *