نظام السجون

توضع تحت تصرف الموقوفين كتب من مكتبة السجن يجوز للمحكومين استعمال الكتب أيام الأعياد وكذلك في بحر الأسبوع إذا أجروا الفروض المعطاة من قبل الأستاذ كذلك بعد يوم الشغل فيجوز لهم تخصيص ما بقي لهم من الوقت للقراءة. لا يوجد حد في هذا الخصوص لمن يكون موقتاً بدون عمل ولا للاظناء والمتهمين. يحظر على الموقوفين استعمال الكتب أثناء الطعام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *