نظام السجون

لا تقبل الهبات المقدمة لأي سبب كان إلى موقوفين معينين أو إلى فئة منهم. تقبل فقط الهبات التي يقدمها أشخاص أو مؤسسات أو جمعيات خيرية لجموع الموقوفين في أحد السجون بدون تفريق بينهم. المحافظ يقبل الهبات على مسؤوليته وهو يقوم بتوزيعها بين كافة الموقوفين في السجن أما إذا كانت الهبة عبارة عن مواد قابلة للتلف فيجوز لرئيس الإدارة أو رئيس قسم الحراسة قبولها وتوزيعها على أن يخبر المحافظ بالأمر في ظرف 24 ساعة. أحكام هذه المادة لا تنفي الأحكام المخالفة لها المنصوصة في هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *