نظام السجون

يصد رجال الشرطة الموقوفين على الفرار ويمنعوهم عن محاولته وكل ما يحاول إجراؤه من الخارج ضد السجن أو لمصلحة الموقوفين (كالهجم) ونقب الحيطان والتحريض الخ… ويتوسلون لذلك بجميع ما يملكونه من الوسائل ويستعملون الأسلحة النارية عند اللزوم بعد الإنذار النظامي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *