Call us now:
نظام السجون
بناءً على طلب خطي تقدمه السلطات القضائية ذات الصلاحية تؤمن الشرطة نقل الموقوفين المطلوب مثولهم أمام المحاكم أو أعضاء النيابة وقاضي التحقيق وهي تعيدهم إلى السجن في أقرب وقت ممكن، على أن تقوم أيضاً بحراسة السجناء الذين يشتغلون خارج السجن مهما كان عددهم.