Call us now:
نظام السجون
الأحكام بالسجن لمدة تتجاوز السنة تنفذ مؤقتاً ولحين انتهاء بناء المؤسسة المركزية في مؤسسات التوقيف والعدل في دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والاسكندرون ودير الزور أما الأحكام بالأشغال الشاقة فتنفذ في مؤسسات التوقيف والعدل في دمشق وحلب والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم إصلاحاً للنفس يسجنون في مؤسسات العدل بدمشق وحلب.