Call us now:
نظام السكك الحديدية
ممنوع إحداث أبنية جديدة غير حواجز المحافظة على مسافة ثلاثة أذرع على الأقل عن خط سكة الحديد ومسافة هذه الأذرع الثلاثة تحسب عند ممر خط السكة إما من زاوية الأماكن العليا التي سويت حفراً أو من زاوية الأماكن الواطئة التي سويت بردمها تراباً أو من الطرق المستقيم الخارج عن خنادق سكة الحديد. أما إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فمن الخط الذي ينسحب بعد ترك ذراعين للفصل عن حدود قضبان طريق الحديد الخارجية بمعنى أنه يلزم أن تكون المسافة إذ ذاك خمسة أذرع بين قضبان سكة الحديد الخارجية وبين المحل الذي يجاز بناؤه.
عند ترميم الأبنية الموجودة اليوم داخل المسافة المعينة آنفاً تخرج هذه الأبنية إلى خارج الحدود المذكورة كما هو الحكم بمقتضى نظام الأبنية في البيوت البارزة عن الحد النظامي في الأزقة العادية.