Call us now:
نظام السكك الحديدية
ليس لأصحاب الأملاك المجاورة قبل نيل الرخصة أن يحفروا تراباً في القطع المعمولة بواسطة وضع تراب سمكه أربعة أذرع في ممر سكة الحديد وذلك على مسافة مساوية عمودياً في المساحة لارتفاع الأتربة الموضوعة وفقاً لقاعدة الانحدار.