Call us now:
نظام السكك الحديدية
ممنوع منعاً كلياً تكويم التبن والحشيش ونحوهما مما هو قابل للاحتراق على مسافة عشرين ذراعاً عن سكة الحديد بل يسعى أصحاب الأملاك والشركة فيرفعون من المسافة المذكورة على طول الخط الحديدي الحشيش وغيره مما يسبب الحريق في أيام الحصاد من الشرار الذي يخرج من قواطر السكة وتعني الشركات خاصة بأن لا يتطاير الشرار من قواطر السكة إلى خارجها أو يسقط الفحم في حالة التهابه.