نظام السكك الحديدية

الذين يخالفون المنع المتعلق بالأمور المبينة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة يغرمون الجزاء النقدي من مجيدي واحد ذي العشرين غرشاً حتى خمس ليرات ويضمنون عدا ذلك كل ضرر وخسارة حدثت من فعلهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *