Call us now:
نظام السكك الحديدية
يمنع من الدخول إلى داخل المركبات بالكلية من كان في حالة سكر وناقل الأسلحة وحامل أشياء جسيمة أو متعفنة تسلب راحة سائر الركاب أما ناقلو الأسلحة فعندما يأتون محل اجتماع الركاب لأجل الدخول إلى المركبات يلزمهم أن يثبتوا فروغ أسلحتهم وأن يسلموها إلى مأموري الشركة ويأخذوا وصلاً بها وبأنواعها لكي تعاد إليهم في المحل الذي يقصدونه.