Call us now:
نظام السكك الحديدية
من رام أن ينقل أمتعته أو أشياء يلحظ أنها قد تسبب الحريق يلزمه أن يعلم بها مأموري سكة الحديد حينما يحضرونها إلى محطات الطريق ومن خالف ذلك يغرم خمس ليرات جزاءً نقدياً ويضمن ما يقع من الأضرار والخسائر التي تحدث من انفجار الأشياء المذكورة أو من تسببها بالحريق ومثل هذه الأشياء لا يمكن نقلها في المركبات المخصصة للركاب.