نظام السكك الحديدية

ممنوع قبول راكب في المركبات زيادة عن العدد المعين وتعلق في كل مركبة إعلانات تشعر بمقدار ما تسع من الركاب وإذا تراكم الركاب في إحدى المحطات حتى زادوا عما تسعه المركبات فليس للشركة أن تعطي بطاقة السفر من زاد عن العدد المعين في المركبات بل يرجح من الركاب بقدر الإمكان من كان سفره أبعد مشقة.
كما أن الراكب الذي يأخذ البطاقة ذهاباً وإياباً يرجح ويقدم على الراكب العادي كذلك الركاب الذين يأخذون بطاقة الذهاب والإياب على ما ذكر إذا كانوا قد تعهدوا وقت إعطائهم البطاقة بالرجوع إلى محلاتهم في ظرف مدات معلومة بحسب الوجه الذي يعلن يلزمهم أن يرجعوا في ظرف تلك المدة أما إذا لم يجد الراكب مقعداً يركبه في مركبات الصنف المعين في بطاقته فلا يكون له حق الركوب في مركبات صنف أعلى إلا برضا الشركة فإذا ارتضت جاز ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *