Call us now:
نظام الصيد البري
إن الصيد ممنوع منعاً قطعياً في المدن والقرى ومحلات التنزه والجنائن العمومية وفي كل مكان يكون على مسافة أقل من مئتي متر من محلات السكن من أي نوع كانت.
لا يجوز الصيد إلا من طلوع الشمس إلى مغيبها.
إن الصيد ممنوع منعاً باتاً أيام الثلج.