نظام الصيد البري

تخول رخص الصيد الحق بالصيد في أراضي الدولة أو المقاطعة التي أعطت تلك الرخص وتحدد ثمن هذه الرخص السلطات العليا في الدولة أو المقاطعة.
تعطى الرخص الخاصة أو الرخص العامة بدون دفع أي رسم إضافي كان وتكون سنوية وتصلح من أول حزيران إلى 31 أيار من كل سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *