Call us now:
نظام الصيد البري
يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة سورية وبالسجن من خمسة أيام إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين فقط:
1 ـ الأشخاص الذين يتصيدون بدون رخصة صيد.
2 ـ الأشخاص الذين يتصيدون على أراضي الغير بدون رضاء أصحابها أو أصحاب الحقوق فيها إذا ارتكبت الجنحة على أراض عليها مزروعات أو أغراس شجرية أو أراض لا تزال غلتها عليها وهي لاصقة ببيت سكن أو محاطة بسياج متصل يمنع من دخول الإنسان ومن كل مواصلة مع الأراضي المجاورة.
3 ـ الأشخاص الذين يخالفون المادة الخامسة من هذا القرار.
إذا ارتكبت الجنحة في الليل فيعاقب المخالف بجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة سورية أو بالسجن من 15 يوم إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ولا يمنع ذلك في كلا الحالين من الحكم عليه بعقوبة أشد ينص عنها قانون الجزاء.