Call us now:
نظام الصيد البري
يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة سورية وبالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 ـ الأشخاص الذين يتصيدون في الأوقات التي يكون فيها الصيد ممنوعاً أو في أيام الثلج.
2 ـ الأشخاص الذين يتصيدون في الليل بواسطة آلات ممنوعة.
3 ـ الأشخاص الذين يوجدون حاملين خارج مساكنهم شباكاً أو آلات أو أفخاخاً أو آلات صيد أخرى ممنوعة.
4 ـ الأشخاص الذين يحوزون في الأوقات التي لا يكون فيها الصيد مباحاً صيداً أو يعرضونه للبيع أو يشترونه أو ينقلونه.
5 ـ الأشخاص الذين يتصيدون بواسطة الطيور المنادية لغيرها أو بواسطة الطعن الذي يخدر الصيد أو يقتله.
6 ـ الأشخاص الذين يطاردون الصيد في السيارة.
7 ـ الأشخاص الذين يخالفون المادة السادسة التي تتعلق بصيد وبيع صغار الطيور والأشخاص الذين يبيعون ويتاجرون بالدبق.