نظام الصيد البري

إن العقوبات المفروضة في هذا القرار يمكن تضعيفها عند تكرر الذنب وأما عقوبة السجن فيحكم بها كما يحكم في المخالفة الأولى.
تعتبر المخالفة مكررة عندما يكون قد حكم على المخالف بموجب هذا القرار في أثناء الاثني عشر شهراً التي سبقت المخالفة الأخيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *