نظام الصيد البري

إذا صدر حكم في جنحة منصوص عنها في هذا القرار فيحق للمحاكم أن تحرم المخالف من حق الحصول على رخصة صيد أثناء مدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *