Call us now:
نظام الصيد البري
إذا صدر حكم في جنحة منصوص عنها في هذا القرار فيحق للمحاكم أن تحرم المخالف من حق الحصول على رخصة صيد أثناء مدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
إذا صدر حكم في جنحة منصوص عنها في هذا القرار فيحق للمحاكم أن تحرم المخالف من حق الحصول على رخصة صيد أثناء مدة لا تتجاوز الخمس سنوات.