نظام الصيد البري

تحقق الجنح المنصوص عنها في هذا القرار إما بمحضر ضبط أو تقرير أما بواسطة الشهود في حال عدم وجود تقرير أو محضر ضبط أو بواسطة الشهود لتأييد محضر الضبط أو التقرير.
تعتبر محاضر الضبط حجة إلى أن تقوم البينة على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *