نظام الكشف الصحي

يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في صنع المأكولات والمشروبات وحفظها وبيعها وعرضها للجمهور ويشمل ذلك المطاعم والفنادق والحانات والبارات والمقاهي والأفران وباعة الفواكه والخضر والحلويات والمرطبات الثابتين والمتجولين والسمانة ومعامل النشا والسكاكر والأطعمة المحفوظة وما شاكلها.
ويجوز لوزير الداخلية أن يضيف أصنافاً أخرى من أرباب الأعمال إلى عداد الخاضعين للكشف الصحي بقرار يتخذ بناءً على اقتراح مديرية الصحة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *