نظام الكشف الصحي

(1) كل شخص وجب عليه الكشف الصحي ولم يحضر للمركز الصحي المختص في الموعد المعين لذلك دون أن يبرر تخلفه بمعذرة مقبولة يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناءً على طلب السلطة المحلية أن تأمر بمنعه من مزاولة عمله وإغلاق محله فوراً إلى أن يجري عليه الكشف الصحي.
وإذا كان الشخص المخالف مستخدماً في محل لغيره وجب على صاحب هذا المحل أو مديره عدم استخدامه إلى أن يجري عليه الكشف الصحي.
(2) كل صاحب محل لم يقم بواجباته المنصوص عليها في المادة الخامسة أو داوم على استخدام العامل المتخلف عن الكشف الصحي يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وفقاً للمادة الرابعة من القانون 181 المؤرخ في 26 أيار 1945 وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناءً على طلب السلطة الصحية العامة المحلية أن تأمر بإغلاق محله من أسبوع إلى ثلاثة أشهر.
وإذا نجم عن المخالفة أو كان من الممكن أن ينجم عنها خطر سراية بأحد الأمراض السارية يعاقب المخالف عليها بمقتضى المادة 4 من قانون منع سراية الأمراض السارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *