نظام اللقطة

يراد بكلمة (اللقطة) بالمعنى المقصود في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما من أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون في الإمكان معرفة صاحبها. يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على جميع الحالات أي كان مكتشف الشيء وأي مكان تم فيه الاكتشاف سواء كان عاماً أو خاصاً.
ولا يطبق على الأشياء التي يعثر عليها في البحار ولا على الكنوز التي توجد في الأرضين. ولا يطبق على الحالات المبحوث عنها في نص خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *