Call us now:
نظام اللقطة
تبقى اللقطة تحت تصرف المالك مدة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ إيداعها وكل من يطالب بها خلال هذه المدة مدعياً بأنه صاحبها عليه أن يقدم الأدلة اللازمة المؤيدة لطلبه وأن يقدم الأوراق المثبتة لهويته ومحل إقامته فإذا اعترف بحقوقه يعاد إليه الشيء المعثور عليه على أن يؤدي رسماً يعادل 15% من قيمة الشيء يخصص منه 10% إلى المكتشف و5% إلى الإدارة ذات العلاقة عدا عن نفقات الإعلان ويسجل ضبط إعادة التصرف بتاريخه على سجل الأشياء المعثور عليها.