Call us now:
نظام اللقطة
إذا كان الشيء المعثور عليه حيواناً أو شيئاً عرضة للتلف تأمر الدائرة ذات العلاقة ببيعه بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ويبقى الثمن تحت تصرف المالك كما جاء في المادة السابقة. وإذا كانت قيمة الحيوان أو الشيء الذي هو عرضة للتلف تزيد على مئة ليرة سورية يكون البيع بالمزاد العلني بناءً على أمر رئيس المحكمة أو حاكم الصلح المحلي وتحصل جميع النفقات ومن جملتها نفقات الإعلان من أصل ثمن البيع.