Call us now:
نظام اللقطة
إذا لم يعرف صاحب الشيء بنفسه خلال مهلة السنة المحددة آنفاً تسقط جميع حقوقه من الشيء المذكور ويصبح الشيء ملكاً للمكتشف على أن يدفع رسماً قدره 50% لنفع الإدارة مع نفقات الإعلان وبانقضاء المدة المذكورة تدعو الإدارة المكتشف بكتاب مضمون ليحضر ويستلم الشيء أو ثمنه إن كان قد بيع وفاقاً للمادة الرابعة الآنفة ومقابل تأديته مبلغ الرسم المحدد أعلاه. وإذا لم يحضر المكتشف خلال شهر اعتباراً من تبليغه يصبح الشيء ملكاً للإدارة.