Call us now:
نظام اللقطة
إن الاحتفاظ باللقطة بغير حق وعدم تسليمها إلى من يلزم كما مبين في المادة الثانية الآنفة الذكر يعتبر مماثلاً لإخفاء الشيء المسروق ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة الملمح إليها في المادة 230 المعدلة من قانون الجزاء. إن المطالبة عن اليقين بالشيء المعثور عليه العائد للغير يعتبر احتيالاً ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة والمنصوص عليها في المادة 233 من قانون الجزاء.