نظام المؤسسات الخطرة.

المعدلة بالمرسوم رقم 1685 لعام 1965 ـ تعطى الإجارة المنصوص عليها في المادة الأولى بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية من أجل المؤسسات الداخلة في الصنف الأول وبقرار من المحافظ من أجل المؤسسات الداخلة في الصنف الثاني.
تعطى إجازة مؤسسات الصنف الثاني.
تعطى إجازة مؤسسات الصنف الثالث من قبل رئيس البلدية في مناطق البلديات ومن قبل مدير الشؤون البلدية والقروية خارج نطاق البلديات. وتعفى من إجراءات الترخيص الواردة في المرسوم 382 تاريخ 2/4/1946 وتطبق عليها الإجراءات التي تحددها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ((المواد من 5 إلى 11 تبحث في كيفية الحصول على الإجازة المذكورة)).
12‎‎
لا يجوز إعطاء إجازة لتعاطي إحدى الصناعات المنصوص عليها في هذا النظام قرب الأحياء المأهولة بالسكان ضمن المسافة التي تقررها السلطة الصحية بالنظر للمقتضيات الصحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *